الشيخ محمد تقي التستري

376

النجعة في شرح اللمعة

الوطي فمعنى الفيء الرّجوع إلى الوطي ولا بدّ أن يكون وطي أوّلا حتّى يصدق فيء أخيرا . ( ولا ينعقد الا باسم الله تعالى متلفّظا به بالعربية وغيرها ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل 16 من كتاب أيمانه ونذره ، آخر فروعه ) « عن محمّد بن مسلم : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : قول الله عزّ وجلّ * ( « واللَّيْلِ إِذا يَغْشى » ) * - * ( « والنَّجْمِ إِذا هَوى » ) * وما أشبه ذلك ، فقال : إنّ للَّه عزّ وجلّ أن يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلَّا به » . ثمّ « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : لا أرى أن يحلف الرّجل إلَّا باللَّه ، فأمّا قول الرّجل : « لا بل شانيك « فإنّه من قول أهل الجاهليّة ولو حلف الرّجل بهذا وأشباهه لترك الحلف باللَّه ، فأمّا قول الرّجل » يا هياه ويا هناه « فإنّما ذلك لطلب الاسم ولا أرى به بأسا ، وأمّا قوله » لعمر الله « وقوله » لاهاه « فإنّما ذلك با لله عزّ وجلّ » . ( ولا بد من اللفظ الصريح كإدخال الفرج في الفرج أو اللفظة المختصة بذلك ولو تلفظ بالجماع والوطي وأراد الإيلاء صح ) ( 2 ) الفرج أيضا ليس بصريح في ما قال كما لا يخفى على من راجع اللَّغة ، والأخبار لا تدلّ على اشتراط لفظ مخصوص فيه بل ما يدلّ عليه عرفا فروى الكافي ( في أوّل إيلائه ، 56 من طلاقه ) « عن بريد بن معاوية » عن الصّادق عليه السّلام : إذا آلى الرّجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسّها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر - الخبر » . ثمّ « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام - في خبر - : والإيلاء أن يقول : لا والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لأغيظنّك ، ثمّ يغاضبها فإنّه تربّص بها أربعة أشهر - الخبر » . ثمّ « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام قال : والإيلاء أن تقول : والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لأغيظنّك ، ثمّ يغاضبها ، ثمّ يتربّص بها أربعة أشهر -